الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

37

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

فدعوى القدرة الشرعية في الحج وغيره مما لا محل لها ولا أساس لها بل القدرة المعترة في تمام أبواب الفقه ليس إلّا العقلية العادية العقلائية واللّه العاصم . [ كون الخطابات الشارع على نهج القضايا الحقيقية ] ( منها ) ان خطابات الشارع كلها على نهج القضايا الحقيقة وبنى عليها جل المسائل الأصولية بل الفقهية أيضا ورد بها كلمات الأصحاب قده ولا يزال يطعن عليهم بأنهم خلطوا بين القضايا ولم يعرفوا ان المسألة مبنية على نهجها وان هذه المسألة مهمة جدا إذ قد قرع سمعك ان أصوله وفقهه قده غالبا مبنى عليها ورد بها مقالات الأعيان ( كك ) فلا بد من طي الكلام في مقامات أربعة ( الأول ) في نقل عين عبارة الحكماء والمنطقيين والمتكلم في شرح القضية الحقيقية لان الحوالة لا يخلو عن محاذير جدا وان يكون مورد النفي والاثبات حاضر الآن في الغيبة مجال واسع للخطإ والثاني ان المستفاد من تلك الكلمات ان موردها ومحلها اى شئ وان حقيقتها عندهم ما هي وكيف هي وشرائطها اى شئ وكم هي إلى غير ذلك مما يستفاد من كلماتهم و ( الثالث ) في بيان نقل القضية الحقيقة على ما شرحها وبيان ان ما ذكرها هل هو مربوط بالقضية الحقيقية عند أهلها أم شئ اختراعى اصطلح عليه بالقضية الحقيقية وانها غير ما هو عندهم ( والرابع ) في بيان انه يمكن أن تكون الخطابات الشرعية على نهجها أو يستحيل عقلا ذلك المعنى ولقد فصلنا وفهرسنا المسألة لأنها توجب البصيرة أولا وأهمية المسألة ( ثانيا ) ولوقوع الخلط ثالثا ولعدم مراجعتهم بأصول الفن رابعا فأقول اما الأول فقال السبزواري ( ان القضية لقول محتمل للصدق والكذب وطار ما أخل ) إلى قوله في اقسام القضية بحسب الموضوع ( حملية تقسيمها لقد رأوا ( بحسب الموضوع والمحمول أو إلى قوله غوص في لمية عدم اعتبار القضية الشخصية في العلوم ( قضية شخصية لا تعبر إذ لاكمال في اقتناص ما دثر إلى قوله غرر في بعض احكام الموضوع ( وجود موضوع لايجابية ( حتم فان عينا فخارجية ) ذهنية ان هي ذهنا ادرجا ) وفي الحقيقة نفس الامر جاء ) قال في الشرح ان نفس الامر ظرف لوجود الموضوع في الحقيقة وهي التي حكم فيها على الافراد النفس الامرية محققة كانت أو مقدرة مثل كل جسم مركب ومن القضايا المستعملة في العلوم مما ليس الحكم فيها مقصورا على الافراد المحققة إلى قوله ( وغص لموضوع الحقيقيات ) فانظر